الحر العاملي

261

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( ع ) يصلي على بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر 4 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال : له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك انه ميت وهو علاجي وانا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله ( ع ) ثم قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإنك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في حد الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء فقال له الرجل : إي والله هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله ( ع ) : فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ذكر جماعة من علمائنا أنه ليس المراد هنا حل لحمه ، لما يأتي ، بل حل استعمال جلده ووبره والصلاة فيهما . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الصلاة في الخز ، فقال : صل فيه . ( 5390 ) 6 - وقد تقدم حديث دعبل أن الرضا ( ع ) خلع عليه قميصا من خز وقال له :

--> ( 3 ) الفروع ج 2 ص 205 تقدم نحوه في ج 1 في 1 / 15 من صلاة الجنازة ، وعن التهذيب في 6 / 85 من الدفن راجعه . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 196 ( 5 ) يب ج 1 ص 196 ( 6 ) تقدم في 7 ر 30 من أعداد الفرائض